السيد الخوئي
267
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 826 ) : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ، ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف . ( مسألة 827 ) : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها ، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار ، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع . نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة . المحجور عليهم من التصرف في أموالهم ( مسألة 828 ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلًا ولو مع اذن وليه . وعلامات البلوغ ثلاثة : ( 1 ) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( 2 ) خروج المني . ( 3 ) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى .